الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

410

شرح كفاية الأصول

بلكه در سقوط آن ، قصد قربت ، معتبر است ، به گونه‌اى كه اگر عمل ، بدون قصد قربت امتثال شود ، اصلا امتثالى واقع نشده و أمر مولى ساقط نمىشود . * * * ثانيتها : إنّ التقرّب المعتبر فى التّعبدي ، إن كان « 1 » بمعنى « 2 » قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان « 3 » ممّا يعتبر فى الطاعة عقلا ، لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعا ، و ذلك لاستحالة « 4 » أخذ « 5 » ما « 6 » لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشىء ، في « 7 » متعلّق « 8 » ذاك الأمر ، مطلقا ، شرطا أو شطرا . فما « 9 » لم تكن نفس الصلاة متعلّقة للأمر ، لا يكاد يمكن إتيانها به قصد امتثال أمرها . و توهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ، و امكان الإتيان بها « 10 » بهذا الداعي ، ضرورة « 11 » إمكان تصوّر الأمر بها « 12 » مقيّدة ، و التمكّن « 13 » من إتيانها « 14 » كذلك « 15 » ، بعد تعلّق الأمر بها « 16 » ، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر ، إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر ، واضح الفساد ؛ ضرورة أنّه « 17 » و إن كان تصوّرها « 18 » كذلك « 19 » به مكان

--> ( 1 ) . أى : كان التقرب . ( 2 ) . اين معناى اوّل است ، و معناى دوم ، در انتهاى اين مقدّمه مىآيد . ( 3 ) . أى : كان التقرب . ( 4 ) . به استحاله در مقام تشريع ( يعنى محذور تقدّم شىء بر نفس يا دور ) اشاره دارد . ( 5 ) أى : أخذ الشارع . ( 6 ) . قصد أمر . ( 7 ) . متعلّق به « أخذ » . ( 8 ) . مثل « صلاة » كه متعلّق « صلّ » است . ( 9 ) . اشاره دارد به استحاله در مقام امتثال كه مربوط به عامل ( عبد ) است ، يعنى محذور غير مقدور بودن فعل براى مكلّف . ( 10 ) . أى : الصلاة . ( 11 ) . رفع محذور در مقام تشريع . ( 12 ) . أى : بالصلاة . ( 13 ) . رفع محذور در مقام امتثال . ( 14 ) . أى : الصلاة . ( 15 ) . با قصد قربت ( قصد أمر ) . ( 16 ) . أى : بالصلاة بداعى الأمر . ( 17 ) . ضمير شأن . ( 18 ) . أى : الصلاة . ( 19 ) . أى : مقيّدة به قصد الأمر .